والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .
أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 30114 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأُقذّره .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 30115 ] 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير .
[ 30116 ] 7 محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (1) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش ، وما حرّم ، كما قال أبي ( عليه السلام ) : ____________________
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
5 التهذيب 9 : 43 / 178 .
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
6 التهذيب 9 : 20 / 80 .
7 علل الشرائع : 482 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) تأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( أ ) .




