أقول : تقدَّم وجهه (1) ، ويحتمل كونه منسوخاً ؛ بما مرّ (2) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة .
وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
3 باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات
[ 30110 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مثله (2) .
____________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب .
(2) مر في الاحاديث 7 و 11 و 14 من هذا الباب .
(3) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح .
(4) تقدم في الأحاديث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة .
(5) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 6 : 244 / 2 .
(1) التهذيب 9 : 38 / 161 .
(2) الفقيه 3 : 205 / 938 .




