( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الخنازير من قوم عيسى ( عليه السلام ) ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير .
[ 30106 ] 18 وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كانت الخنازير قوماً من النصارى (1) ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير .
[ 30107 ] 19 وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّا ( عليه السلام ) سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل .
[ 30108 ] 20 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضبّ والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير . الحديث .
أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضبّ محرّمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ (1) وغيره ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 30109 ] 21 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرِّمه ، فأُتي بالأرنب فكرهها ، ولم يحرّمها .
____________________
18 تفسير العياشي 1 : 351 / 227 .
(1) في المصدر : القصّارين .
19 تفسير العياشي 1 : 290 / 12 .
20 التهذيب 9 : 43 / 177 ، وأورد بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) راجع التهذيب 9 : 42 / ذيل 176 .
21 التهذيب 9 : 43 / 180 .




