5 باب أن الإِبل مختصّة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة
[ 29862 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر من المنحر ؟ فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ .
[ 29863 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنَّ أهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما ينحرون في لبّة (1) البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (2) لا تأكل إلّا ما ذبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 29864 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام .
[ 29865 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل ____________________
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 228 / 2 ، التهذيب 9 : 53 / 218 .
2 الكافي 6 : 229 / 3 .
(1) اللبَّة : موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء ، وهي المنحر . ( الصحاح 217 ) .
(2) البقرة 2 : 71 .
(3) التهذيب 9 : 53 / 219 .
3 الفقيه 3 : 210 / 968 .
4 مجمع البيان 1 : 132 .




