مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 392

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله 9 : أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) (1) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.

أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك (2) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

68 باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له

شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من

ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له

[ 29204 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مملوك

__________________

(1) الشورى 42 : 49 ، 50.

(2) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب 5 من هذه الابواب ، وتقدم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب 78 من ابواب ما يكتسب به.

الباب 68

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 236 | 850.

الصفحة 99 من 392