مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 392

66 باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية

رجلا كان الموصي ، او امرأة

[ 29202 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب (1) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (2).

67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ 29203 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي 7 ، قال : أتى النبيّ 9 رجل ، فقال : يا رسول الله 9 ان أبي عمد

__________________

الباب 66

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 235 | 848.

(1) في المصدر : أيوب.

(2) مر في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب أحكام الوصايا.

الباب 67

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 235 | 849.

الصفحة 98 من 392