66 باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي ، او امرأة
[ 29202 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب (1) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (2).
67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
[ 29203 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي 7 ، قال : أتى النبيّ 9 رجل ، فقال : يا رسول الله 9 ان أبي عمد
__________________
الباب 66
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 235 | 848.
(1) في المصدر : أيوب.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب أحكام الوصايا.
الباب 67
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 235 | 849.




