الوصايا (2).
65 باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه
استخرج بالقرعة.
[ 29200 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي 7 يسهم بينهم.
[ 29201 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا (1) ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
__________________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.
الباب 65
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 234 | 842 ، واورده في الحديث 3 من الباب 13 ، وعن الفقيه في الحديث 16 من الباب 13 ابواب كيفية الحكم.
2 التهذيب 8 : 234 | 843 ، واورده في الحديث 1 من الباب 75 من ابواب احكام الوصايا.
(1) في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم.
(2) الفقيه 3 : 70 | 241.
(3) تقدم في الباب 75 من ابواب احكام الوصايا.
(4) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى.




