مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 392

الوصايا (2).

65 باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه

استخرج بالقرعة.

[ 29200 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي 7 يسهم بينهم.

[ 29201 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا (1) ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

__________________

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.

الباب 65

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 234 | 842 ، واورده في الحديث 3 من الباب 13 ، وعن الفقيه في الحديث 16 من الباب 13 ابواب كيفية الحكم.

2 التهذيب 8 : 234 | 843 ، واورده في الحديث 1 من الباب 75 من ابواب احكام الوصايا.

(1) في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم.

(2) الفقيه 3 : 70 | 241.

(3) تقدم في الباب 75 من ابواب احكام الوصايا.

(4) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى.

الصفحة 97 من 392