يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
[ 29197 ] 6 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.
[ 29198 ] 7 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله 7 ، عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.
[ 29199 ] 8 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1).
أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في
__________________
6 التهذيب 8 : 230 | 829 ، والاستبصار 4 : 7 | 23.
(1) ليس في الاستبصار.
7 الفقيه 3 : 72 | 251 ، واورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب الوصايا.
(1) في المصدر : أعتقت.
8 قرب الاسناد : 120.
(1) مسائل علي بن جعفر : 137 | 145.




