مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 392

حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها.

[ 29195 ] 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي (1) ، عن أبي عبدالله 7 في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي (4) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ 29196 ] 5 وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على 7 ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله 9 يقول :

__________________

4 التهذيب 8 : 229 | 827 ، والاستبصار 4 : 7 | 21 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا.

(1) في التهذيب : الجازي.

(2) في المقنع : شيء ( هامش المخطوط ).

(3) المقنع : 160.

(4) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب.

5 التهذيب 8 : 229 | 828 ، والاستبصار 4 : 7 | 22.

الصفحة 95 من 392