مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 392

عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي (1) ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ 7 : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.

[ 29193 ] 2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (1).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2).

[ 29194 ] 3 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج

__________________

(1) في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار : الدارمي.

2 التهذيب 8 : 228 | 825 ، والاستبصار 4 : 6 | 19.

(1) الفقيه 3 : 85 | 308.

(2) المقنع : 160.

3 التهذيب 8 : 228 | 826 ، والاستبصار 4 : 6 | 20 ، واورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب حد القذف.

الصفحة 94 من 392