مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 392

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).

63 باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن

المملوك عارفاً.

[ 29191 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر 7 : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل جعلت فداك تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (1) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

64 باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان

يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة

الوارث ، ويستسعى.

[ 29192 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،

__________________

(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.

(2) يأتي في الباب 22 من ابواب اللقطة.

الباب 63

في حديث واحد

1 التهذيب 8 : 228 | 823.

(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الابواب.

الباب 64

فيه 8 احاديث

1 التهذيب 8 : 228 | 824 ، والاستبصار 4 : 6 | 18.

الصفحة 93 من 392