أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).
63 باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن
المملوك عارفاً.
[ 29191 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر 7 : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل جعلت فداك تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (1) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
64 باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان
يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة
الوارث ، ويستسعى.
[ 29192 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،
__________________
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في الباب 22 من ابواب اللقطة.
الباب 63
في حديث واحد
1 التهذيب 8 : 228 | 823.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الابواب.
الباب 64
فيه 8 احاديث
1 التهذيب 8 : 228 | 824 ، والاستبصار 4 : 6 | 18.




