[ 29186 ] 3 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1).
[ 29187 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
[ 29188 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، 8 ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (1) ، ولا تباع. الحديث.
[ 29189 ] 6 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع.
[ 29190 ] 7 وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.
__________________
3 التهذيب 8 : 227 | 820.
(1) الفقيه 3 : 86 | 318.
4 التهذيب 8 : 227 | 821 ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب اللقطة.
5 التهذيب 8 : 228 | 822.
(1) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
6 الفقيه 3 : 86 | 320 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب.
7 الفقيه 3 : 86 | 319.




