المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما 8 في حديث انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
62 باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى
من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.
[ 29184 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما 8 قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.
[ 29185 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).
__________________
(1) الفقيه 3 : 86 | 320.
(2) تقدم في الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 14 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 62
فيه 7 احاديث
1 التهذيب 8 : 227 | 819 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب اللقطة.
2 التهذيب 8 : 227 | 818 ، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب اللقطة.
(1) الفقيه 3 : 86 | 317.




