مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 392

المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما 8 في حديث انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

62 باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى

من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.

[ 29184 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما 8 قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.

[ 29185 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).

__________________

(1) الفقيه 3 : 86 | 320.

(2) تقدم في الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 14 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب 62

فيه 7 احاديث

1 التهذيب 8 : 227 | 819 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب اللقطة.

2 التهذيب 8 : 227 | 818 ، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب اللقطة.

(1) الفقيه 3 : 86 | 317.

الصفحة 91 من 392