61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،
واستخدامه ، والحج من ثمنه
[ 29181 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله 7 عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.
[ 29182 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
[ 29183 ] 3 وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
__________________
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 227 | 818 ، والفقيه 3 : 86 | 317 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب.
2 التهذيب 8 : 227 | 817 ، واورده في الحديث 4 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.
(1) التهذيب 10 : 26 | 81.
(2) الفقيه 3 : 86 | 316.
3 التهذيب 8 : 228 | 822 ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الابواب.




