مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 392

61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،

واستخدامه ، والحج من ثمنه

[ 29181 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله 7 عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.

[ 29182 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (1).

ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.

[ 29183 ] 3 وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن

__________________

الباب 61

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 8 : 227 | 818 ، والفقيه 3 : 86 | 317 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب.

2 التهذيب 8 : 227 | 817 ، واورده في الحديث 4 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.

(1) التهذيب 10 : 26 | 81.

(2) الفقيه 3 : 86 | 316.

3 التهذيب 8 : 228 | 822 ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الابواب.

الصفحة 90 من 392