مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 392

وخصوصا في الوقوف والصدقات (3) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (4). وفي الايمان (5).

5 باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد

من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا

ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير

[ 28997 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

[ 28998 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : لا عتق الا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(3) تقدم في الباب 13 من احكام الوقوف والصدقات.

(4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب.

(5) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 من ابواب الايمان.

الباب 5

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 6 : 179 | 1 ، والتهذيب 8 : 217 | 773.

(1) الفقيه 3 : 69 | 232.

2 الكافي 6 : 179 | 2.

(1) التهذيب 8 : 217 | 774 ، والاستبصار 4 : 5 | 15.

الصفحة 9 من 392