آتيها (2) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد (3) خرجت من ملكه.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4).
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (5).
60 باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم
يقع العتق
[ 29180 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن 7 ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
__________________
(2) في المصدر : يأتيها.
(3) في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».
(4) الفقيه 3 : 68 | 229.
(5) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب.
الباب 60
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 227 | 815 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد.
(1) الفقيه 3 : 84 | 301.
(2) تقدم في الباب 37 من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب 4 من هذه الابواب.




