مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 392

آتيها (2) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد (3) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4).

أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (5).

60 باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم

يقع العتق

[ 29180 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن 7 ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

__________________

(2) في المصدر : يأتيها.

(3) في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».

(4) الفقيه 3 : 68 | 229.

(5) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب.

الباب 60

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 227 | 815 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد.

(1) الفقيه 3 : 84 | 301.

(2) تقدم في الباب 37 من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب 4 من هذه الابواب.

الصفحة 89 من 392