مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 392

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.

[ 29176 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ 29177 ] 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) (1) ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (2).

قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.

أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

__________________

2 التهذيب 8 : 225 | 810 ، والاستبصار 4 : 5 | 16 ، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من ابواب نكاح العبيد.

3 التهذيب 8 : 226 | 812 ، والاستبصار 4 : 5 | 17.

(1) في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.

(2) الفقيه 3 : 92 | 345.

الصفحة 87 من 392