مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 392

ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد (2).

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (3).

أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك (4) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات (5) والوصايا (6) وغير ذلك (7).

57 باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك

مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له

ان يختار واحدا منهم ويعتقه

[ 29175 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

(1) التهذيب 8 : 238 | 860.

(2) التهذيب 9 : 183 | 735.

(3) الفقيه 3 : 83 | 300.

(4) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.

(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الصدقات.

(6) تقدم في الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا.

(7) تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب 57

فيه 3 احاديث

1 التهذيب 8 : 225 | 811 ، والمقنع : 157 ، واورده عن الفقيه في الحديث 15 من الباب 13 من ابواب كيفية الحكم.

الصفحة 86 من 392