مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 392

7 في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1).

56 باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ 29173 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز.

وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز (1).

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (2).

[ 29174 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل ترك جارية ، قد

__________________

(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من ابواب الدين.

الباب 56

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 248 | 898 ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الوقوف ، وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا.

(1) التهذيب 9 : 181 | 729 بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 145 | 502 بنفس السند والمتن.

(2) الكافي 7 : 28 | 1.

2 الكافي 6 : 192 | 3 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد.

الصفحة 85 من 392