حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2).
53 باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا
غيرها من الورثة
[ 29169 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (1) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (2) ، قال : كان عليٌّ 7 اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (4) ان شاء الله.
__________________
(1) في المصدر زيادة : العبد.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.
الباب 53
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 247 | 894 ، والاستبصار 4 : 178 | 674.
(1) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.
(2) في الاستبصار : عن ابي عبدالله 7.
(3) الفقيه 3 : 83 | 298.
(4) يأتي في الباب 20 من ابواب موانع الارث.




