مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 392

حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2).

53 باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له

اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا

غيرها من الورثة

[ 29169 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (1) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (2) ، قال : كان عليٌّ 7 اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (4) ان شاء الله.

__________________

(1) في المصدر زيادة : العبد.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.

الباب 53

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 247 | 894 ، والاستبصار 4 : 178 | 674.

(1) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.

(2) في الاستبصار : عن ابي عبدالله 7.

(3) الفقيه 3 : 83 | 298.

(4) يأتي في الباب 20 من ابواب موانع الارث.

الصفحة 83 من 392