مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 392

52 باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت

شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون

المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.

[ 29167 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : سألته (1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته (2) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (3).

ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4).

[ 29168 ] 2 وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه

__________________

الباب 52

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 246 | 888 ، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.

(1) في المصدر : سالت ابا جعفر 7.

(2) في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(4) الفقيه 3 : 70 | 242.

2 التهذيب 8 : 246 | 889 ، واورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب الشهادات.

الصفحة 82 من 392