52 باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون
المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.
[ 29167 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : سألته (1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته (2) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (3).
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4).
[ 29168 ] 2 وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه
__________________
الباب 52
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 246 | 888 ، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.
(1) في المصدر : سالت ابا جعفر 7.
(2) في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 3 : 70 | 242.
2 التهذيب 8 : 246 | 889 ، واورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب الشهادات.




