عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29165 ] 2 وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (1).
51 باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا
اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا
[ 29166 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله 7 ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله 7 : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله 7 : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله 7 : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.
__________________
(1) التهذيب 8 : 247 | 892.
2 الكافي 6 : 200 | 5 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 3 : 88 | 326.
الباب 51
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 246 | 887.




