محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (1).
[ 29160 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أصاب عبدا آبقاً ، فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء.
[ 29161 ] 3 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (1).
والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،
__________________
(1) الفقيه 3 : 88 | 327.
2 الكافي 6 : 200 | 7 ، والفقيه 3 : 88 | 328.
3 الكافي 6 : 201 | 8.
(1) التهذيب 8 : 247 | 891 و 6 : 398 | 1201.




