مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 392

أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) (1) الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) (2) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (4).

[ 29158 ] 2 وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن 7 : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب 7 : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).

49 باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن.

[ 29159 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(1) ليس في المصدر.

(2) في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).

(3) التهذيب 8 : 247 | 890.

(4) الفقيه 3 : 86 | 314.

2 الفقيه 3 : 85 | 313.

(1) تقدم في الابواب 1 و 3 و 4 من هذه الابواب.

الباب 49

فيه 5 احاديث

1 الكافي 6 : 200 | 5 ، والتهذيب 6 : 398 | 1202 وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.

الصفحة 78 من 392