مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 392

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

47 باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،

ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته

[ 29156 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1).

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (2).

48 باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في

الكفارة الواجبة

[ 29157 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الاذان ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 35 من ابواب اقسام الطلاق.

(2) يأتي في الباب 72 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من ابواب التدبير.

الباب 47

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 199 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب النفقات.

(1) الفقيه 3 : 87 | 323.

(2) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات.

الباب 48

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 199 | 3.

الصفحة 77 من 392