أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
47 باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،
ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته
[ 29156 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (2).
48 باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في
الكفارة الواجبة
[ 29157 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الاذان ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 35 من ابواب اقسام الطلاق.
(2) يأتي في الباب 72 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من ابواب التدبير.
الباب 47
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 199 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب النفقات.
(1) الفقيه 3 : 87 | 323.
(2) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات.
الباب 48
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 199 | 3.




