44 باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ،
وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ،
وحكم العتق في المرض ، والوصية به
[ 29148 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، ان أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وامها زينب بنت رسول الله 7 ، فتزوجها بعد عليّ 7 المغيرة بن نوفل ، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين 8 ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان : اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ ايضا ، والصدوق كما تقدم في الوصايا (1).
[ 29149 ] 2 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولاهبة ، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
__________________
الباب 44
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 258 | 936.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب احكام الوصايا.
2 التهذيب 8 : 257 | 935 ، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الوقوف ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب النفقات ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النذر.
(1) الفقيه 3 : 277 | 1315.




