المرادي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر (2) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر (3).
[ 29147 ] 6 وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) وعلى الحكم الاخير (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
(1) الفقيه 3 : 79 | 283.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) مر في احاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الابواب.
6 التهذيب 8 : 257 | 932 ، والاستبصار 4 : 27 | 87.
(1) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 ، وفي الباب 41 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.




