مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 392

المرادي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر (2) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر (3).

[ 29147 ] 6 وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) وعلى الحكم الاخير (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

__________________

(1) الفقيه 3 : 79 | 283.

(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(3) مر في احاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الابواب.

6 التهذيب 8 : 257 | 932 ، والاستبصار 4 : 27 | 87.

(1) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 ، وفي الباب 41 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الصفحة 73 من 392