شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2).
ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (3).
[ 29144 ] 3 وعنه ، عن ابن سنان يعني : عبدالله قال : قال أبو عبدالله 7 : قضى أمير المؤمنين 7 فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
[ 29145 ] 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
[ 29146 ] 5 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعني :
__________________
(1) الفقيه 3 : 80 | 289.
(2) المقنع : 160.
(3) الكافي 7 : 171 | 6.
3 التهذيب 8 : 257 | 933 ، والاستبصار 4 : 27 | 88.
4 التهذيب 8 : 256 ، والاستبصار 4 : 26 | 83 ، واورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب.
5 التهذيب 8 : 256 | 931 ، والاستبصار 4 : 26 | 86.




