مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 392

43 باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا

ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،

وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ 29142 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) (2) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله 9 ، وما كان ولاه لرسول الله 9 فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

[ 29143 ] 2 وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك

__________________

الباب 43

فيه 6 احاديث

1 التهذيب 8 : 256 | 930 ، والاستبصار 4 : 26 | 85 ، والفقيه 3 : 81 | 291 ، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(1) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب.

(2) النساء 4 : 92.

(3) الكافي 7 : 171 | 2.

2 التهذيب 8 : 256 | 929 ، والاستبصار 4 : 26 | 84 ، واورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب.

الصفحة 71 من 392