مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 392

عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا يحل.

[ 29136 ] 2 وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، قال : قال النبيّ 9 : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 مثله (1).

[ 29137 ] 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال الطيب 7 : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال.

[ 29138 ] 4 الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن

__________________

2 التهذيب 8 : 255 | 926.

(1) الفقيه 3 : 78 | 281.

3 التهذيب 8 : 237 | 856.

(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(2) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

4 أمالي الطوسي 2 : 9.

الصفحة 69 من 392