أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى (4) ، ويأتي (5).
[ 29134 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني : عبدالله قال : قال أبو عبدالله 7 : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
42 باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،
ولا اشتراطه.
[ 29135 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(4) مضى في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 43 من هذه الابواب.
2 التهذيب 8 : 256 | 928 ، والاستبصار 4 : 26 | 83 ، واورده في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.
(1) الكافي 7 : 171 | 5.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب ، وفي الابواب 1 6 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
الباب 42
فيه 7 احاديث
1 التهذيب 8 : 258 | 937 ، والاستبصار 4 : 25 | 79.




