ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث (8) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (9) ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة.
41 باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله
ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه
وميراثه للامام
[ 29133 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (2).
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (3).
__________________
(8) يأتي في الباب 1 من ابواب ميراث ولاء العتق.
(9) راجع التهذيب 9 : 331 | 1191.
الباب 41
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 172 | 8 ، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
(1) التهذيب 8 : 255 | 927.
(2) الفقيه 3 : 80 | 290.
(3) الكافي 7 : 171 | 4.




