سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.
40 باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان
رجلاً ، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.
[ 29131 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (1) ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل.
أقول : قد حمله الشيخ على التقية (3) ؛ لما يأتي في المواريث (4).
[ 29132 ] 2 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل كان عليه عتق
__________________
الباب 40
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 254 | 923 ، والاستبصار 4 : 24 | 77.
(1) في المصدر : ولاءه.
(2) احتق : تخاصم « الصحاح 4 | 1461 ».
(3) راجع التهذيب 9 : 331 | ذيل 1190 و 1191 ، والاستبصار 4 : 173 | ذيل 652.
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من ابواب ميراث ولاء المعتق.
2 التهذيب 8 : 254 | 925 ، والاستبصار 4 : 23 | 76.




