مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 392

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (2) ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول : ذكر الشيخ (3) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

39 باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء

إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا ، وكذا اذا

ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ 29128 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها.

[ 29129 ] 2 وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ 29130 ] 3 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن

__________________

(2) التهذيب 8 : 253 | 918 ، والاستبصار 4 : 23 | 74.

(3) إدعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب 39

فيه 3 احاديث

1 التهذيب 8 : 253 | 921 ، والاستبصار 4 : 25 | 80.

2 التهذيب 8 : 254 | 922 ، والاستبصار 4 : 25 | 81.

3 التهذيب 8 : 254 | 924 ، والاستبصار 4 : 25 | 82.

الصفحة 64 من 392