ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي (1).
[ 29119 ] 4 وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب 7 : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه (1) جرّ الولاء.
[ 29120 ] 5 وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال عليّ 7 : يجر الاب الولاء اذا اعتق.
[ 29121 ] 6 وعنه ، عن النضر ، عن أبان ، عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين 7 قال : قيل له : اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم.
أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ، بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له.
[ 29122 ] 7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن
__________________
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 التهذيب 8 : 251 | 913 ، والاستبصار 4 : 21 | 69.
(1) في التهذيب : لأبيهم.
5 التهذيب 8 : 252 | 914 ، والاستبصار 4 : 22 | 70.
6 التهذيب 8 : 252 | 915 ، والاستبصار 4 : 22 | 71.
7 التهذيب 8 : 253 | 919 ، والاستبصار 4 : 23 | 75.




