38 باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم
يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الاب.
[ 29116 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (2).
[ 29117 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.
[ 29118 ] 3 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له
__________________
الباب 38
فيه 12 حديثا
1 التهذيب 8 : 250 | 910.
(1) الفقيه 3 : 79 | 285.
(2) الكافي 7 : 170 | 4.
2 التهذيب 8 : 251 | 911 ، والاستبصار 4 : 21 | 67.
3 التهذيب 8 : 251 | 912 ، والاستبصار 4 : 21 | 68 ، والفقيه 3 : 77 | 275.




