مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 392

38 باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم

يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام

إلى معتق الاب.

[ 29116 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).

ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (2).

[ 29117 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ 29118 ] 3 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له

__________________

الباب 38

فيه 12 حديثا

1 التهذيب 8 : 250 | 910.

(1) الفقيه 3 : 79 | 285.

(2) الكافي 7 : 170 | 4.

2 التهذيب 8 : 251 | 911 ، والاستبصار 4 : 21 | 67.

3 التهذيب 8 : 251 | 912 ، والاستبصار 4 : 21 | 68 ، والفقيه 3 : 77 | 275.

الصفحة 60 من 392