مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 392

[ 29111 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق 7 : لم قلتم : مولى الرجل منه؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي المواريث (4).

36 باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من

جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث.

[ 29112 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه (1) ويتولى من شاء.

__________________

5 الفقيه 3 : 78 | 2.

(1) علل الشرائع : 519 | 1.

(2) تقدم في الحديثين 2 و 14 من الباب 52 من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب.

(4) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من ابواب ميراث العتق.

الباب 36

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 197 | 2.

(1) اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

الصفحة 57 من 392