مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 392

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1).

[ 92108 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 في حديث بريرة : ان النبي 9 قال لعائشة : اعتقي ، فان الولاء لمن اعتق.

[ 29109 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان يكون له وارث غيرها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).

[ 29110 ] 4 وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر 7 الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب 7 : لمولاه الاعلى.

__________________

(1) المقنع : 156.

2 الكافي 6 : 198 | 3 ، والتهذيب 8 : 250 | 906.

3 الكافي 6 : 198 | 5.

(1) التهذيب 8 : 250 | 908.

(2) التهذيب 8 : 253 | 920.

4 التهذيب 8 : 257 | 934.

الصفحة 56 من 392