اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (2) والقضاء (3) ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (4) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور (5) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه.
35 باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا
كان المعتق او امرأة
[ 29107 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال النبي 9 : الولاء لمن اعتق.
__________________
(1) التهذيب 8 : 230 | 830.
(2) يأتي في الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى.
(3) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم
(4) يأتي في البابين 57 ، 65 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديث 19 من الباب 13 من ابواب كيفية الحكم
الباب 35
فيه 5 احاديث
1 الكافي 6 : 197 | 1 ، والتهذيب 8 : 249 | 905.




