مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 392

[ 29104 ] 3 وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله 9 ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول : هذا يدل على أن ما مضى (1) ويأتي للاستحباب (2).

[ 29105 ] 4 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (1) وفي الكفارات (2).

34 باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ 29106 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

3 تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة.

(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.

4 التهذيب 8 : 249 | 904.

(1) تقدم في الباب 84 من ابواب الوصايا.

(2) تقدم في الباب 30 من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب 27 من ابواب مقدمات الحدود.

الباب 34

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 197 | 14 باختلاف.

الصفحة 54 من 392