[ 29104 ] 3 وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله 9 ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.
أقول : هذا يدل على أن ما مضى (1) ويأتي للاستحباب (2).
[ 29105 ] 4 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (1) وفي الكفارات (2).
34 باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
[ 29106 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
3 تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 التهذيب 8 : 249 | 904.
(1) تقدم في الباب 84 من ابواب الوصايا.
(2) تقدم في الباب 30 من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب 27 من ابواب مقدمات الحدود.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 197 | 14 باختلاف.




