أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،
واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك
[ 29100 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله (1).
[ 29101 ] 2 وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن المبارك ، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد 7 في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : ان
__________________
(1) التهذيب 8 : 231 | 834.
الباب 32
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 195 | 8.
(1) الفقيه 3 : 92 | 346.
(2) الفقيه 3 : 93 | 347.




