مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 392

سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال : يؤخذ بما أقر به.

[ 29094 ] 3 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله 7 : تأخذه بما قال : او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة حرّ ، وقال : او يرد المال (1).

[ 29095 ] 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).

[ 29096 ] 5 وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك؟ قال : هو عبد اذا أقر على نفسه.

أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

__________________

3 التهذيب 8 : 235 | 847.

(1) الفقيه 3 : 84 | 303.

4 التهذيب 7 : 74 | 317 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب بيع الحيوان.

(1) الفقيه 3 : 140 | 614.

5 التهذيب 7 : 237 | 1037.

(1) تقدم في الباب 5 من ابواب بيع الحيوان.

الصفحة 49 من 392