28 باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح ، وكراهة استخدامه.
[ 29090 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر (1) 7 الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله! 9 ، فقال 7 : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (2).
وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم (3) في اسباغ الوضوء عن الرضا 7 نحوه (4).
[ 29091 ] 2 وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد 8 يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
__________________
الباب 28
فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 18 | 49.
(1) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر.
(2) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قده ».
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء.
(4) عيون اخبار الرضا 7 2 : 43 | 154.
2 ثواب الاعمال : 166 | 1.




