أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
[ 29089 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله 7 ، قال : سأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2).
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4) ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.
__________________
(2) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب.
الباب 27
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 194 | 4.
(1) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 79 | 286.
(3) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب.
(4) تقدم في الباب 2 من ابواب الصدقة.




