مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 392

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).

27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على

بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق

في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ 29089 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله 7 ، قال : سأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2).

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4) ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.

__________________

(2) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب.

الباب 27

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 194 | 4.

(1) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 79 | 286.

(3) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب.

(4) تقدم في الباب 2 من ابواب الصدقة.

الصفحة 46 من 392