مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 392

لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين (4).

26 باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه

كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

[ 29087 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح (1).

[ 29088 ] 2 وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال : يأخذه منه عفواً ، ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (1).

__________________

(4) تقدم في الباب 39 من ابواب احكام الوصايا.

الباب 26

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 194 | 2.

(1) التهذيب 8 : 231 | 836.

2 الكافي 6 : 197 | 13.

(1) الفقيه 3 : 93 | 349.

الصفحة 45 من 392