25 باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،
واولدها ، ثم مات ولامال له.
[ 29086 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سئل أبو عبدالله 7 وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله 7 : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) ،
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،
__________________
الباب 25
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 193 | 1.
(1) في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 8 : 202 | 714.
(3) التهذيب 8 : 231 | 838.




