مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 392

المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية الحديث (2).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

[ 29084 ] 6 وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1).

[ 29085 ] 7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (1).

__________________

(2) الفقيه 3 : 92 | 344.

(3) التهذيب 8 : 224 | 806 ، والاستبصار 4 : 11 | 33.

6 التهذيب 8 : 223 | 805.

(1) الفقيه 3 : 70 | 238.

7 التهذيب 8 : 237 | 855.

(1) تقدم في الباب 7 من ابواب بيع الحيوان.

الصفحة 43 من 392