مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 392

[ 29080 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن احدهما 8 في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق.

[ 29081 ] 3 ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ 29082 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (1).

[ 29083 ] 5 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت ( أبا جعفر 7 ) (1) عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل

____________

2 الكافي 6 : 190 | 3 ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب بيع الحيوان.

3 الفقيه 3 : 69 | 236.

4 الكافي 6 : 190 | 4.

(1) التهذيب 8 : 223 | 803 ، والاستبصار 4 : 10 | 30

5 الكافي 6 : 191 | 5.

(1) في المصادر كلها : ابا الحسن 7.

الصفحة 42 من 392