اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (1) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (2).
24 باب حكم مال المملوك اذا اعتق
[ 29079 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر 7 ) (1) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3).
__________________
الحديث 4 من الباب 27 من ابواب الكفارات.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من ابواب الكفارات.
(2) تقدم في الباب 27 من ابواب الكفارات.
الباب 24
فيه 7 احاديث
1 الكافي 6 : 190 | 2.
(1) في المصادر : ابي عبدالله 7.
(2) التهذيب 8 : 223 | 804 ، والاستبصار 4 : 10 | 31.
(3) الفقيه 3 : 69 | 237.




