مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 392

اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.

أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (1) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (2).

24 باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ 29079 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر 7 ) (1) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3).

__________________

الحديث 4 من الباب 27 من ابواب الكفارات.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من ابواب الكفارات.

(2) تقدم في الباب 27 من ابواب الكفارات.

الباب 24

فيه 7 احاديث

1 الكافي 6 : 190 | 2.

(1) في المصادر : ابي عبدالله 7.

(2) التهذيب 8 : 223 | 804 ، والاستبصار 4 : 10 | 31.

(3) الفقيه 3 : 69 | 237.

الصفحة 41 من 392