مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 392

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1).

[ 29075 ] 5 ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ، الاّ أنّه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (1).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2).

[ 29076 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.

[ 29077 ] 7 أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا عمي الغلام عتق.

[ 29078 ] 8 عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق

__________________

(1) التهذيب 8 : 230 | 832.

5 الفقيه 3 : 85 | 311.

(1) قرب الإسناد : 74.

(2) المقنع : 162.

6 الكافي 6 : 189 | 3.

(1) التهذيب 8 : 222 | 800.

7 المحاسن : 625 | 84.

8 مسائل علي بن جعفر : 121 | 70 ، وقرب الإسناد : 119 ، واورده عن قرب الإسناد في

الصفحة 40 من 392